عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
524
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال المغيرة : ومن نخس دابة فطرحت راكبها ، فقتلته ، فديتها على عاقلة الناخس . وكذلك ما أصابت برجلها ، وما دون الثلث ، ففي ماله . قال أشهب : ومن ركب دابة فطارت من تحت يدها حصاة ، ففقأت عين رجل ، فلا شيء . قال ابن المواز : هذا إن طارت من تحت الحافر بحفرة وقع الحافر من غير أن تدفعها بحافرها ، فأما لو دفعتها بحافرها ؛ فضربت بها حتى اندفعت ، فطارت بضربها إياها ؛ ففي ذلك الدية . قال : ومن قاد دابة عليها سرج ، أو متاع ، فوقع السرج ، أو المتاع على إنسان . قال يضمن قائدها . ومن الكتابين قال مالك ، في حامل عدلين على جمل فسار به ، / فانقطع الحبل ، فوقع أحد العدلين على رجل فقتله ، والقائد أجير ، والحمل لغيره ، فإن كان حرا ، فعليه ، وما بلغ الثلث ، فعلى عاقلته . وإن كان عبدا ، ففي رقبته ، ولا شيء على رب الدابة . قال أشهب في كتاب ابن المواز : وذلك إن كان قائدها حمل المتاع عليها ، وإن كان غيره حمله ، فذلك على حامله ، إلا أن يكون من قوده ما يطرح المتاع في جوفه ، فيكون ذلك عليه . وكذلك لو كان قطار ، فسقط ذلك من على آخرها ، أو من وسطها على أحد ، أو وطئ البعير عليه ، فعطب ، فالقائد ضامن . ومن الكتابين ، قال ابن القاسم ، في قائد الدابة تمر به جارية ، فصاح لها : إياك ، فوطئتها الدابة ، فقطعت أنملتها : فهو ضامن لما أصابت . أتحملها ، وتقول إياك ؟ ! قال ابن القاسم : ومن انقلبت دابته ، فنادى رجلا ليحبسها له ، فذهب ليحبسها ، فضربته فقتلته ، فهو جبار .